الميرزا جواد التبريزي
25
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
تذنيب : لا يخفى أنّ إطلاق الواجب [ 1 ] على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً ، وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره ( قدس سره ) في الواجب المشروط ، لأن الواجب وإن كان أمراً استقبالياً عليه ، إلا أن تلبّسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار ، حيث